العلامة الحلي

515

نهج الحق وكشف الصدق

وقوله صلى الله عليه وآله : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " ( 1 ) . وقوله صلى الله عليه وآله : " الإسلام يزيد ولا ينقص " ( 2 ) . 4 - ذهبت الإمامية إلى أنه لا ميراث بالتعصيب ، بل إنما يورثون بالفرض المسمى ، أو القرابة ، أو السبب من الزوجية والولاء . قال الجمهور : يرث بالتعصيب ( 3 ) . وقد خالفوا قوله تعالى : " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " ( 4 ) ، فذكر سبحانه : أن للنساء نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون كما للرجال . وقال جابر ، عن زيد بن ثابت : من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء ( 5 ) . وقال الله تعالى : " أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ( 6 ) . وإنما أراد الأقرب فالأقرب إجماعا ، والبنت أقرب من ابن العم ، والعم . وأيضا يلزمهم : أن يكون ولد الصلب أضعف سببا من ابن ابن ابن العم ، كما لو ترك ابنا وثمانية وعشرين بنتا : للابن سهمين من ثلثين ، ولكل بنت سهم . ولو ترك عوض الولد ابن ابن عم ، لكان ابن ابن العم عشرة من ثلثين ، والباقي للبنات . 5 - ذهبت الإمامية : إلى بطلان العول .

--> ( 1 ) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 252 والتفسير الكبير ج 9 ص 209 ومنتخب كنز العمال ج 1 ص 56 ( 2 ) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 252 والتفسير الكبير ج 9 ص 209 ومنتخب كنز العمال ج 1 ص 56 ( 3 ) تفسير الخازن ج 1 ص 250 وبداية المجتهد ج 2 ص 284 وأحكام القرآن ج 2 ص 78 ( 4 ) النساء : 7 ( 5 ) وقريب منه : ما رواه ابن أبي حاتم ، عن سعيد بن جبير ، كما في الدر المنثور ج 2 ص 123 وبه اعترف الجصاص في أحكام القرآن ج 2 ص 79 ( 6 ) الأنفال : 79